الأخبار   

النظام الداخلي

لنقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية

 

الفصل الأول

تأسيس النقابة

 

مادة 1تؤلف نقابة في المملكة الأردنية الهاشمية باسم نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ويكون مركزها الرئيسي  في عمان ويحق لها إنشاء فروع في مختلف أنحاء المملكة .

مادة 2: غايات النقابة

يكون للنقابة الغايات التالية :

أ.   رعاية المصالح الأعضاء وتنظيم شؤونهم وتنسيق جهودهم والعمل على خلق مجالات للتعاون فيما بينهم بما يعود على مهنتهم وعلى الصـــــالح العــــام بالنفع .

ب.   تمثل الأعضاء لدى الجهات ذات العلاقة بالمهنــة والســـلطات الإداريــــة والقضائية فيما يتعلق بأعمال النقابة بوجة خاص وأعمال الأعضاء ومهنتـــهم بوجة عام .

ج.    القيام بمشاريع تعاونية بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمـــة المرعيـــة وتعود بالنفع على أعضاء النقابة ومهنتهم بوجة خاص على قطاع الزراعـــة بوجة عام بما في ذلك اقتناء أو استئجار وتأجير الممتلكات .

د.  العمل على توعية الأعضاء بمسؤولياتهم تجاة المزارعين وقطاع الزراعـــة ورفع المستوى المهني للاعضاء .

ه.  العمل على حل الخلافات التي قد تنشأ بين اعضاءها اوبين اعضاءهـــا والغير .

و.  القيام باية أعمال تتفق وإحكام القوانين والأنظمة التي من شـــأنها تحقيق الأغراض والأهداف الواردة أعلاة ولها في سبيل ذلك توكيل المحامين وتعيين المستشارين وتعيين الموظفين اللازمين لادارة أعمال النقابة .

 ز. إقامة و/ أو المشاركة في المعارض والمؤتمرات في داخـــل المملكـــة وخارجها بما يعود بالنفع على الأعضاء .

ح.  التنسيق والعمل مع الجهات والهيئات العاملة في القطاع الزراعي المحلية والعالمية وأية قطاعات أخرى لدعم المهنة ورفع مستواها بما فيها الانضمام للمؤسسات والهيئات داخل وخارج المملكة .

ط.   إقامة أو رعاية ورشات العمل والمؤتمرات والجلسات وجــــذب الدعــم المالي لها .

ي. الحصول على المساعدات التقنية من داخل وخارج المملكـــة واجتــذاب الدعم المالي لمثل هذة النشاطات بما لايعارض مع إحكام القانون . 

الفصل الثاني

أعضاء النقابة

 

مادة 3 : العضوية والانتساب إلى للنقابة : 

يحق لكل تاجر أو منتج للمواد الزراعية اردني الجنسية من المرخصين من قبل الجهات المختصة   بممارسة هذة المهن الانتساب لهذة النقابة .

مادة 4 : يتم الانتساب للنقابة بتقديم طلب خطي على النموذج المعد لذلك من قبل النقابة مرفق به نسخ طبق الأصل من الوثائق المؤيدة للملكية والترخيص ويشترط في طلب الانتساب مايلي : 

أ. إن يكون عضوا في إحدى الغرف التجارية او الصناعية او الزراعية او / ان يكون مرخصا بتعاطي تجارة او إنتاج المواد الزراعية .

ب. إن يلتزم بنظام النقابة الداخلي وقرارات الهيئة الادارية والهيئة العامة .

مادة 5 : لا يحق لطالب الانتساب ممارسة أي من حقوق العضوية قبل يستلم اشعارا خطيا من الهيئة الادارية بقبول انتسابه وقبل ان يدفع الرسوم المقررة .

مادة 6 :يجوز للهيئة الإدارية قبول أعضاء شرف وأعضاء مؤازرين وزائرين في النقابة للمدة التي تراها مناسبة وعلى الأسس التي تقررها ، على أنة لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات او الترشيح او التوظيف في النقابة .

مادة 7: لايجوز الجمع بين عضوية الهيئة الادارية والعمل بالنقابة باجر. 

 

الفصل الثاني

مادة 8: زوال العضوية في النقابة : 

تزول العضوية في النقابة في الأحوال التالية : 

  1. إذا اخل العضو العضو باي شروط العضوية المبينة في هذا النظام .
  2. اذا امتنع العضو عن دفع الرسوم المستحقة علية للنقابة لمدة عامين متتالين وبقرار من الهيئة الادارية .

ج.  اذا قدم العضو طلبا لإنهاء عضويته .

د. اذا قررت الهيئة العامة إنهاء عضوية العضو بناء على تنسيب من الهيئة الإدارية وذلك في حالة قيام العضو بأي عمل أو إجراء يضر بمصلحة النقابة أو يتنافى مع أهدافها. 

ه.  بالوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي والحل بالنسبة للشخص الاعتباري .

مادة9 :  إعادة العضوية 

يجوز للهيئة الإدارية إعادة قبول انتساب العضو الذي زالت عنة العضوية بسبب (البند ب) من المادة (رقم 8 ) اذا تقدم بطلب انتساب جديد توافق علية الهيئة الإدارية .

الفصل الثاني

 

مادة 10 رسوم العضوية :

أ‌.      رسوم انتساب مقداره (100) دينار يدفعها العضو عند صدور قــــــرار الهيئــة الإدارية بقبول انتسابه للنقابة .

ب‌.  رسم اشتراك سنوي مقداره (150 دينارا) ، اعتبارا من 1/1/2022.

ج‌.    تقرر الهيئة العامة التعديلا ت المناسبة على رسوم الاشتراك والانتساب بناء على تنسيب من الهيئة الادارية وعلى اعضاء النقابة التقيد بهذة القرارات .

د. تصدر النقابة إيصالات رسمية للأعضاء مقابل أية رسوم تتقاضاة منهـــم موقعة من قبل الأشخاص المفوضين بالتوقيع وممهورة بخاتم النقابة .

مادة 11 : تحتفظ الهيئة الإدارية بالدفاتر والسجلات التالية :

أ‌.        سجل أعضاء النقابة ويدون فيه اسم كل عضو وعنوانه واشتراكاته في النقابة وغير ذلك من بيانات ضرورية .

ب‌.    دفاتر حسابات أصولية مرقمة الصفحات تقيد فيها الـــــواردات والنفقـــات حسب الأصول.

ج.   سجل قرارات الهيئة العامة

د.   سجل قرارات الهيئة الإدارية .

مادة 12: موارد النقابة : 

تتألف موارد النقابة من : 

أ‌.        رسوم انتساب الأعضاء ورسوم الاشتراك السنوية.

ب‌.      لإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة التي توافق على قبولــها الهيئة الإدارية للنقابة

ج.    ريع أموال النقابة وعوائد مشاريعها وخدماتها وعائدات نشاطاتها .

مادة  13: حقوق الأعضاء وواجباتهم

أ‌.  تقوم النقابة ضمن اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم عند أي ظلم او ضيئم يصيبهم فيما يتصل بعملهم المهني كما تقدم لهم الدعم فيما يتعرضون له من صعوبات

ب‌.  على عضو النقابة ان يتقيد باحكام قانون الزراعة والانظمة والقرارات الصادرة بموجبة .

ج. على عضو النقابة ان يتقيد بنظام النقابة وقرارات الهيئة الادارية والهيئة العامة .

د.  على عضو النقابة ان يمتنع عن كل مزاحمة او مضاربة غير شريفة او تجريح لاي عضو في النقابة وكل ما من شانة ان يمس كرامة المهنة .

الفصل الثالث

الهيئة العامة

 

مادة14:  تتألف الهيئة العامة من الأعضاء المنتسبين للنقابة من تجار ومنتجي المواد الزراعية المسددين لاشتراكاتهم حتى 31 كانون الاول من العام المنصرم .

مادة15:  تنعقد الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من موافقة الجهات المختصة على تأسيس النقابة وذلك لانتخاب الهيئة الإدارية .

مادة16:  تنعقد الهيئة العامة في اجتماع  عادي مرة خلال الاشهر الاربعة الاولى من كل سنة وتوجة الهيئة الادارية الدعوة الى الاعضاء قبل عشرة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مرفقا بالتقريرين الاداري والمالي . 

مادة 17: لايكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا مالم يحضر نصاب قانوني من عدد الاعضاء يزيد على نصف اعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

 مادة 18: تصدر القرارات عن الهيئة العامة بالاكثرية من اصوات الحاضرين في الاجتماع أي نصف عدد الحاضرين المسددين لاشتراكاتهم زائد واحد ، وفي حال تساوي الاصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحا.

مادة 19: تختص الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية الامور التالية :

     1 .المصادقة على  تقرير الهيئة الادارية على منجزاتها واعمالها خلال فترة وجودها .

     2. المصادقة على التقرير المالي وبيان الحسابات المصدق من محاسب قانوني . 

     3.   البحث في شؤون النقابة .

    4. انتخاب الهيئة الادارية لمدة 3 سنوات .

الفصل الثالث

مادة 20:  تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي كلما اقتضت مصلحة النقابة ذلك بناء على دعوة توجهها الهيئة الادارية بقرار منها او بناء على طلب خطي يقدم من 20% من اعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم وفي الحالة الثانية يجب على الهيئة الادارية الدعوة الى الاجتماع خلال مدة اقصاها 15 يوما .

مادة 21 : يجب إن تشتمل الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة غير العادية على جدول للمواضيع الذي سيجرى بحثها .

مادة 22 : يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية من نصف اعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم زائد واحد ، واذا لم يكتمل النصاب بعد ساعة من موعد الاجتماع يؤجل لمدة اسبوعين ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور .

مادة 23: تصدر قرارات الهيئة العامة في اجتماعاتها غير العادية بالاكثرية العادية أي نصف الاعضاء الحاضرين زائد واحد باستثناء القرارات التي تتخذ في المواضيع التالية والتي تشترط ان تحوز على ثلثي اصوات الحاضرين :

1. تعديل أو تغيير او إلغاء أي مادة من مواد النظام الداخلي .      

2.  اقالة رئيس او احد أعضاء الهيئة الإدارية .  

مادة  24 :  إحكام  عامة تتعلق باجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية .

أ‌.      تنظم الهيئة الادارية جدول الاجتماع السنوي واي اجتماع غير عادي للهيئة العامة .

ب‌.  ترسل الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماعات الهيئة العامة قبل عشرة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويعين في الدعوة مكان الاجتماع وتاريخة والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال .

ج.  يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئة الادارية او نائبة وفي حال غيابهما امين السر.

د.   لايجوز ان يبحث في اجتماعات الهيئة العامة العادية الا البنود الواردة في المادة 19 من هذا النظام ، وينحصر البحث في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية بما يرد في جدول الاعمال .

ه.   للعضو صوت واحد ويكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة بالطريقة التي يعينها الرئيس ما عدا في حال انتخاب او اقالة احد اعضاء الهيئة الادارية حيث يتوجب ان يتم التصويت سريا  .

و.  يعطى العضو الذي يحضر أي اجتماع للهيئة العامة بطاقة دخول الى ذلك الاجتماع يعين فيها اسمة ورقم عضويتة وانه سدد اشتراكاتة للنقابة عن كامل السنة التي تسبق سنة عقد الاجتماع .

ز.  ينظم حين انعقاد اجتماعات الهيئة العامة جدول يسجل فية اسماء الاعضاء الحاضرين وارقام عضويتهم وتواقيع كل منهم ويحفظ هذا الجدول بعد تصديقة من رئيس الهيئة الادارية في مركز النقابة .

ح. ينظم محضر لكل اجتماع يوقعة رئيس الاجتماع وامين السر وفي حال تراس امين السر الاجتماع يوقع المحضر معة اكبر الاعضاء الهيئة الادارية الاخرين سنا ، وتدون المحاضر في سجل خاص ويتضمن كل محضر الابحاث و القرارات التي تتخذ في الاجتماع .

ط. على الهيئة الادارية ان تقوم بتبليغ نسخة عن جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة الى جميع الاعضاء.

ي. على الهيئة الإدارية الإعلان عن اجتماعات الهيئة العامة باحدى الصحف المحلية قبل عشرة ايام على الأقل من موعد الاجتماع .

 

الفصل الرابع

تنظيم النقابة وإدارتها

مادة 25 : مع مراعاة احكام القانون ونصوص هذا النظام يقوم بتنظيم شؤون النقابة وادارة اعمالها الهيئة الادارية والنقيب .

 

مادة 26: الهيئة الإدارية :

أ. تتالف الهيئة الادارية من تسعة اعضاء تتنتخبهم الهيئة العامة في اجتماعها العادي لمدة 3 سنوات وبطريقة الاقتراع السري .

ب. تجتمع الهيئة الادارية فورا بعد انتخابها وتنتخب لها رئيسا يدعى النقيب ونائبا لة وامينا للسر ونائبا لامين السر وامينا للصندوق ونائبا لامين الصندوق .

ج.  يجوز اعادة توزيع المناصب في الهيئة الادارية بناء على طلب اكثر من نصف اعضاء الهيئة الادارية وبطريق الاقتراع السري .

 

مادة 27: التمثيل والترشيح والانتخاب :

أ.

1.يحق لكل تاجر او منتج للمواد الزراعية منتسب للنقابة ومسدد لالتزاماتة المالية ان يرشح نفسة للانتخابات .

2.لايجوز لغير المفوضين تفويضا رسميا ان يرشح نفسة للانتخابات على انة يجوز تفويض احد الاشخاص من العاملين او المساهمين لدى أي عضو من غير المرشحين للانتخابات لممارسة حق التصويت فقط .

3. لايجوز للشخص الواحد ان يحمل اكثر من تفويض واحد .

ب.  يقفل باب الترشيح قبل ثلاثة ايام من موعد اجتماع الهيئة العامة .  

ج.  يتم تعيين لجنة من ثلاثة اعضاء للاشراف على الانتخابات من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين يراسها اكبرهم سنا وفي نفس يوم الانتخابات وباختيار من قبل الهيئة العامة .

د. يشترط بمن يرغب بترشيح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية ان يكون قد مضى على عضويتة في النقابة مدة لاتقل  عن سنة واحدة كاملة قبل بداية السنة التي ستجرى فيها الانتخابات .

ه. يبقى باب التسديد مفتوحا لحين بدء إعمال اجتماعات الهيئة العامة

الفصل الرابع

مادة 28: إعمال وصلاحيات الهيئة الإدارية:-

أ. تتولى الهيئة الادارية ادارة النقابة بممارسة جميع الصلاحيات المخصصة لها بموجب هذا النظام وتنفيذ هذالسياسة العامة للنقابة ضمن الحدود المقررة من الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات في ذلك الاطار الذي يضمن تحقيق غايات النقابة .

ب. تتولى الهيئة الادارية ادارة اموال النقابة والانفاق في الاهذاف والغايات التي انشات من اجلها النقابة .

ج.تعيين وفصل موظفي النقابة ومســـــتخدمها وجــــــــــهازها الاداري وتحديد واجباتهم والتزاماتهم وحقوقهم تجاة النقابة بالاضافة الى تحديد رواتبهم .

د. البت في أي مسالة تتعلق بشؤون النقابة وحسن سير العمل فيها ما عـــدا المسائل التي  تدخل في اختصاص الهيئة العامة .

ه. اتخاذ الاجراءات التادبيية بحق أي من الاعضاء كالانذار و التوبيخ والفصل من النقابة على ان يكون من حق العضو الاعتراض على هذ ا القرار لدى الهيئة العامة في اول اجتماع تعقدة ، وتفصل الهيئة العامة في هذا الاعتراض بواسطة الاقتراع السري وفي حال تصديقها للقرار يصبح نهائيا بحق العضو .

و. رفع القضايا لدى كافة انواع المحاكم نيابة عن الهيئة العامة وتفويض وتوكيل المحامين لتمثيل النقابة .

ز. المساهمة في حل أي نزاع مهني بين الاعضاء او بينهم وبين الافرا د والهيئات الاخرى .

ح.  تشكيل اللجان التي تراها ضرورية وتحديد مهماتها

مادة 29:خلو منصب عضو الهيئة الإدارية : 

يعتبر منصب عضو الهيئة الادارية خاليا :

أ‌.      اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع تقبل به الهيئة الادارية

ب‌.    اذا استقال من منصبة بموجب كتاب استقالة موجة الى الهيئة الادارية وعلى الهيئة الادارية ان تنظر في هذة الاستقالة في اول جلسة تعقدها .

ج.  الوفاة .

الفصل الرابع 

مادة 30 :إملاء الشواغر في عضوية الهيئة الإدارية :

أ‌.        اذ ابلغ عدد الشواغر في عضوية الهيئة الادارية اكثر من نصف الاعضاء تعتبر الهيئة مستقيلة بكاملها ويبادر النقيب او من يقوم مقامة الى دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لانتخاب هيئة ادارية جديدة حسب الاصول بعد اعلام وزارة العمل وتستمر الهيئة المستقيلة في ادارة اعمال النقابة حتى انتخاب الهيئة الادارية الجديدة .

ب‌.    اذا شغر مركز عضو واحد او اكثر منتحب في الهيئة الادارية لسبب من الاسباب فيخلفة العضو الذي نال الاكثرية بعد الاعضاء الذين فازوا بالعضوية في الانتخابات الاخيرة وفي حال عدم توفر ذلك العضو يجوز للهيئة الادارية ان تختارة من الاعضاء الحائزين على مؤهلات العضوية وفي الحالة الاخيرة يكون هذا الاختيار مؤقتا حتى يعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع عادي او غير عادي لها ، والهيئة العامة اما  ان تقرر هذا الاختيار او تنتخب من يملا المركز الشاغر وفي هذة الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفة في عضوية الهيئة الادارية .

مادة 31: إقالة عضو الهيئة الإدارية :

يحق للهيئة العامة في اجتماع غير عادي أن تقرر إقالة أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي من الأعضاء الحاضرين وبناء على طلب أعضاء لايقل عددهم عن 20% من مجموع اعضاء النقابة .

مادة 32 : اجتماعات الهيئة الإدارية :

أ‌.        تعقد الهيئة الادارية اجتماعا شهريا واحدا على الاقل في مقـــر النقابـــة او حيثما تقرر الهيئة من وقت الى اخر وكلما دعت مصلحة النقابة على انعقادهـــا بناء على دعوة من النقيب او نائبة على ان لايقل اجتماعات الهيئة الإداريـــة عن اثني عشر اجتماعا سنويا .

ب‌.    تصدر قرارات الهيئة الادارية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون النقيب أو نائبة في ذلك الاجتماع الصوت المرجح .

ج.  يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة الإدارية عند حضــــور خمسة اعضاء على ان يكون احدهم النقيب أو نائبة .

د.  تدون محاضر اجتماعات الهيئة الادارية في سجل خاص يحفظ في النقابــــة ويجب ان يشتمل المحضر على أسماء الحاضرين مع تواقيعهــــم والقـــــرارات الصادرة في الاجتماع .

ه.  للهيئة الادارية ان تدعو مراقبين من وزارة العمل لحضور اجتماعاتهـــــا اذا استدعت مصلحة النقابة ذلك.

و. في حال عدم انعقاد اجتماعات الهيئة الادارية لمدة تزيد عن ثلاثة شهور يحق لخمسة من أعضاء الهيئة الإدارية الدعوة لاجتماع للهيئــــة ويراسة النقيب او نائبة وفي حال غيابهما يراسة اكبر الحاضرين سنا .

مادة 33: النقيب :

أ‌.      تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها نقيبا ونائبا للنقيب لمدة تتمشى مـــــع مدة الهيئة الإدارية المقررة

ب‌.    يترأس النقيب او نائبة اجتماعات الهيئة الإدارية ويقوم بالمهام التي تكلفة بها الهيئة العامة .

ج. النقيب او نائبة هو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة للنقابـــة وينفـــــذ التعليمات والقرارات التي تضعها الهيئة الإدارية ويمثل النقابة في علاقاتها مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجمهور والمؤسسات الأخرى .

د.  لايجوز للنقيب ان يترشح لاكثر من دورتين متتاليتين .

الفصل الخامس 

إحكام عامة

 

مادة 34: السنة المالية :

أ. تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في نهايــــة شهر كانون الاول من كل عام .

ب. تبدأ السنة الأولى للنقابة من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية وتنتــهي في نهاية كانون الاول من العام  الذي عقد فيه الاجتماع .

مادة 35: حسابات النقابة :

أ. تتولى الهيئة الإدارية من توظفه مسك الدفاتر حسابات أصوليــــة منظمــــة لجميع واردات النقابة ومصروفاتها وموجوداتها ومطلوباتها وتحفظ سجلات النقابة في مركز النقابة .

ب. تعتبر المصاريف التي انفقت من قبل المؤسسين لغايات تاســيس النقابـــة مصاريف تأسيسية وتدخل في ميزانية السنة الأولى للنقابة .

ج. تقرر الهيئة الإدارية اسم المصرف او المصارف التي ستودع فيها امــــوال النقابة .

د. النقيب وأمين الصندوق او من ينيبانهما خطيا من أعضاء الهيئة الاداريــــة مفوضين بالتوقيع مجتمعين على الشيكات الصادرة باسم النقابة .

ه. تقرر الهيئة العامة تعيين مدقق حسابات خاص قانوني للنقابة.

مادة 36: تدقيق حسابات النقابة :

يجري تدقيق حسابات النقابة من قبل مدقق الحسابات قانوني وترسل نسخة من الحسابات الختامية لمعالي وزير العمل مصدقة من مدقق الحسابات .

مادة37: تعميم الميزانية السنوية والتقرير السنوي على الأعضاء :

 أ. حسب النظام تقوم الهيئة الادارية بعرض التقرير السنوي والميزانية على الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي وتقوم بتوزيع نسخ عنها الى كافــــــة الأعضاء .

ب. حسب النظام تقدم الهيئة الإدارية تقرير ا سنويا عن نشاطات النقابة الــــى الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي وتفاصيل انجازاتها وإعمالها وتوزع نسخ عنها إلى كافة الأعضاء

ج.  يحق لأعضاء النقابة الاطلاع على دفاتر الحسابات وغيرها من السجلات والدفاتر في النقابة بعد تقديم طلب خطي للهيئة الادارية .

مادة 38 : شعار النقابة وخاتمها :

تقرر الهيئة العامة الشعار الملائم للنقابة وتقوم الهيئة الإدارية بإعداد الأختام اللازمة لاستعمال النقابة وتحفظ الأختام في مركز النقابة وتنظم الهيئة الإدارية طريقة استعمالها .

مادة 39: حل النقابة وتصفية موجوداتها :

   تحل النقابة من الهيئة العامة ويجب ان يتمتع هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ويجب إشعار وزير العمل بهذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخه .

مادة 40  : اذا حلت النقابة لاي سبب من الأسباب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة الى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية  او الى أي جهة من غيراعضائها لها نفس الأهداف  تحددها الهيئة العامة  في نفس الاجتماع . 

مادة 41 : تلتزم النقابة بوجة عام والهيئة الإدارية والنقيب بوجة خـــاص في ممارسة إعمالهم وصلاحياتهم بمراعاة القوانين والأنظمة السارية المفعول في المملكة .

 

 

fafaf

afaf